إنما يأخذ الأفضل منها كما نص على ذلك هو في آخر عبارته بقوله : ( يأخذ
أي ذلك أفضل له ) والأوجه الثلاثة ( إما مقاسمة الاخوة ) فيقدر أخا
( أو ) يأخذ ( السدس من رأس المال أو ) يأخذ ( ثلث ما بقي فإن لم
يكن معه ) أي الجد ( غير الاخوة ) لا أهل السهام ولا غيرهم ( فهو يقاسم
أخا وأخوين ) أي ويقاسم أخوين ( أو عدلهما أربع أخوات ) بدل من
عدلهما ( فإن زادوا ) أي الاخوة على الأخ والأخوين وعدلهما بأن يكونوا
أكثر من مثلي الجد ( فله الثلث ) من أصل المال فرضا لا ينقص عنه إذا
علمت هذا ( فهو ) أي الجد ( يرث الثلث مع الاخوة إلا أن تكون
المقاسمة أفضل له ) من أخذ الثلث أو استويا فإنه يقاسم ( والإخوة للأب
معه ) أي مع الجد ( في ) حال ( عدم ) الاخوة ( الشقائق
كالشقائق ) إلا في المسألة المشتركة التي تقدمت ( فإن اجتمعوا ) أي
الأشقاء والذين للأب مع الجد ( عاده الشقائق بالذين للأب ) أي حاسبوه
الثمر الداني — صفحة 645
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٦٤٥