واحدة من قبل الام ) وهي أم الام ( واثنتين من قبل الأب ) إحداهما ( أم
الأب و ) الأخرى ( أم أبي الأب . ولم يحفظ عن الخلفاء ) الأربعة رضي الله
عنهم ( توريث أكثر من جدتين ) گ ثم انتقل يتكلم على ميراث الجد فقال :
( وميراث الجد ) للأب عند عدم الأب من ولد ابنه وإن سفل ذكرا كان
أو أنثى ( إذا انفرد ) بأن لم يكن معه أحد من الاخوة والأخوات الأشقاء
أو لأب أو غيرهم من أهل السهام ، أي كالبنت وبنت الابن ( فله المال )
كله كالأب إجماعا ( وله مع الولد الذكر أو مع ولد الولد الذكر السدس )
فقط إذا لم يكن معه صاحب فرض ولا أحد من الاخوة ( فإن شركه أحد
من أهل السهام غير الاخوة أو الأخوات فليفرض ) وفي نسخة فليقض
وهي أولى ( له السدس ) من أصل المال كما تقدم في ميراث الأب مع البنت
أو بنت الابن ( فإن بقي شئ من المال ) بعد أخذ الجد السدس وأهل
السهام سهامهم ( كان له ) أي للجد فهو في هذه الحالة وارث بالفرض
والتعصيب ( فإن كان مع أهل السهام إخوة ) أي جنس الاخوة أشقاء
أو لأب ( فالجد مخير في ثلاثة أوجه ) وفي تعبيره بقوله : مخير تجوز لأنه
الثمر الداني — صفحة 644
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٦٤٤