ما كانت في العدة ) . وكذا بقية أحكام الزوجية ثابتة بينهما ( فإن انقضت
العدة فلا ميراث بينهما بعدها ) لان الطلاق في الصحة لا تهمة فيه . ( ومن
تزوج امرأة في مرضه لم ترثه ولا يرثها ) لفساد ذلك النكاح ( وترث
الجدة للأم السدس ) فقط لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس ( وكذا )
الجدة ( التي للأب ) ترث السدس بطريق القياس على التي للام ( فإن
اجتمعتا فالسدس بينهما ) نصفان ( إلا أن تكون التي للام أقرب بدرجة
فتكون أولى به لأنها التي ) ورد ( فيها النص وإن كانت التي للأب أقربهما
فالسدس بينهما نصفين ) ولا تختص به التي للأب كما اختصت به التي للام
عند القرب لأنها إنما أخذت بطريق القياس وتلك بطريق النص . ( ولا
يرث عند مالك رحمه الله أكثر من جدتين أم الأب وأم الام وأمهاتهما )
يقمن مقامهما عند عدمهما تحجب القربى البعد على حكم ما تقدم . ( ويذكر
عن زيد بن ثابت ) رضي الله عنه ( أنه ورث ثلاث جدات
الثمر الداني — صفحة 643
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٦٤٣