الفاكهاني : وفي بعض النسخ هنا : ولا جد لام وفي بعضها أيضا ( ولا ابن
أخ لام ولا أم أبي الام ) وكذا الخال والخالة والعمة . ( ولا يرث عبد ) قن
( ولا من فيه بقية رق ) كالمدبر وأم الولد . ( و ) كذا ( لا يرث المسلم
الكافر ) عند الجمهور ( ولا الكافر المسلم ) إجماعا . وقوله : ( ولا ابن أخ
لام ولا جد لام ولا أم أبي الام ) تقدم وقضية قوله : ( ولا ترث أم أبي الأب
مع ولدها أبي الميت ) أنه لو فقد ولدها أو الميت ترث وليس كذلك .
إذ هي لا ترث بحال تدبر . وقوله : ( ولا ترث إخوة لام مع الجد للأب ولا
مع الولد وولد الولد ) تكرار لكن فيه زيادة قوله : ( ذكرا كان ) الولد
( أو أنثى ) وكذا قوله ( ولا ميراث للاخوة مع الأب ما كانوا ) أشقاء أو
لأب تكرار . ( ولا يرث عم مع الجد ولا ابن الأخ مع الجد ) لان رتبة
الجد في رتبة الأخ والأخ يحجب ابنه ، فكذا ما هو بمنزلته . ( ولا يرث قاتل
العمد العدوان من مال ولا دية ) وأما قاتل العمد غير العدوان كقتل
الامام أحدا ممن يرث في حد وجب عليه ، وكقتل شخص أباه مثلا في باغية
الثمر الداني — صفحة 641
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٦٤١