أن يكون للميت ولد أو ولد ابن أو اثنان من الاخوة ما كانا فلها السدس
حينئذ ) ما ذكره من حجب الام من الثلث إلى السدس بالاثنين
من الاخوة مذهب الأئمة قاطبة ، إلا ابن عباس رضي الله عنهما فإنه قال :
لا يحجبها إلا ثلاثة من الاخوة مستدلا بقوله تعالى : * ( فإن كان له ) * ( النساء : 11 ) أي للميت
* ( إخوة فلأمه السدس ) * ومنشأ الخلاف الخلاف في أقل الجمع ( وميراث الأب من
ولده ) الذكر والأنثى نقول في شأنه ( إذا انفرد ورث المال كله ) بلا خلاف .
( ويفرض له مع ) وجود ( الولد الذكر أو ) مع ( ولد الابن ) الذكر
( السدس ) من أصل التركة ( فإن لم يكن له ولد ) ذكر ( ولا ولد ابن )
كذلك ( فرض للأب السدس ) من أصل التركة ( وأعطي ) بعد ذلك
( من شركه من أهل السهام ) وهم البنت أو بنت الابن أو الاثنتان من
ذلك فصاعدا ( سهامهم ثم كان له ما بقي ) إن بقي شئ ، فإن فضل شئ
بعد أخذ ذوي السهام سهامهم أخذه بالتعصيب ، لما صح من قوله عليه الصلاة
والسلام : ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر . أي وهو موجود
في الأب . ( وميراث الولد الذكر جميع المال إن كان وحده ) وليس معه ذو
الثمر الداني — صفحة 630
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٦٣٠