سهما ( أو ما فضل منه ) أي من المال ( بعد من شركهم من أهل السهام )
ثم ما فضل يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين . وقوله : ( وابن الابن كالابن
في عدمه فيما يرث ويحجب ) تكرار مع قوله وابن الابن بمنزلة الابن .
( وميراث البنت الواحدة ) التي للصلب ( النصف ) لقول تعالى : * ( وإن كانت
واحدة فلها النصف ) * ( النساء : 11 ) ( والاثنتين ) من بنات الصلب ( الثلثان ) لما صح أنه
عليه الصلاة والسلام ورثهما كذلك ( فإن كثرن لم يزدن على الثلثين
شيئا وابنة الابن كالبنت ) الواحدة للصلب ( إذا لم تكن بنت ) الصلب
موجودة فإنها ترث النصف بالاجماع ( وكذلك بناته ) أي الابن
( كالبنات ) للصلب ( في ) حال ( عدم البنات ) للصلب ترث الاثنتان منهن
فصاعدا الثلثين بلا خلاف ( فإن كانت ابنة ) واحدة للصلب موجودة
ومعها ( ابنة ابن فللابنة ) للصلب ( النصف ولبنت الابن السدس تمام
الثلثين ) لما صح أنه صلى الله عليه وسلم قضى بذلك . ( وإن كثرت بنات الابن ) مع
الثمر الداني — صفحة 632
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٦٣٢