بنت الصلب ( لم يزدن على ذلك السدس شيئا إن لم يكن معهن ذكر ) في
درجتهن وسيصرح بحكم ما إذا كان معهن ذكر ( و ) إذا أخذت بنت
الصلب النصف وبنتا الابن أو بناته السدس . ف ( - ما بقي ) بعد ذلك وهو
الثلث ( للعصبة ) ثم صرح بمفهوم قوله : فإن كانت ابنة فقال ( وإن
كانت البنات ) للصلب ( اثنتين ) فصاعدا مع بنت ابن فأكثر ( لم
يكن لبنات الابن شئ ) في السدس لان الثلثين تكملا دون بنات الابن
( إلا أن يكون معهن ) أي مع بنات الابن ( أخ ) لهن ( فيكون ما بقي
بينهن وبينه للذكر مثل حظ الأنثيين ) إن بقي شئ فإن لم يبق شئ
فلا شئ لهن لأنهن إنما يرثن بالتعصيب والعاصب لا يرث إلا ما فضل . ( وكذلك
إذا كان ذلك الذكر ) الذي مع بنات الابن ( تحتهن ) فإنه يعصبهن فإذا
عصبهن ( كان ) ذلك ( الباقي بينه وبينهن كذلك ) أي للذكر مثل حظ
الأنثيين . قال ابن عمر : إن ابن الابن يعصب من في درجته ومن فوقه ولا
يعصب من تحته . ( وكذلك لو ورث بنات الابن مع الابنة ) للصلب
( السدس وتحتهن بنات ابن معهن ) ذكر في درجتهن ( أو تحتهن
الثمر الداني — صفحة 633
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٦٣٣