باب في علم الفرائض ( باب في علم الفرائض ) جمع فريضة بمعنى المقدر ومما يدل على مزيد
فضله قوله عليه الصلاة والسلام : تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإن العلم
سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من
يفصل بينهما رواه البيهقي وغيره ( ولا يرث من الرجال إلا عشرة الابن
وابن الابن وإن سفل ) بفتح الفاء وضمها ( والأب والجد للأب وإن بعد )
وفي نسخة وإن علا ( والأخ ) شقيقا كان أو لأب أو لام ( وابن الأخ )
الشقيق أو لأب ( وإن بعد والعم ) الشقيق أو لأب ( وابن العم ) الشقيق
أو لأب ( وإن بعد والزوج ومولى النعمة ) وهو المعتق أو ما قام مقامة
من ابن المعتق أو معتق المعتق . ( ولا يرث من النساء غير سبع : البنت وبنت
الابن والام والجدة ) لام أو لأب ( والأخت ) الشقيقة أو لأب أو لام ( والزوجة
ومولاة النعمة ) أي المعتقة . ولما فرغ من تعداد من يرث شرع يبين مقدار
ما يرث كل واحد منهم فقال ( فميراث الزوج من الزوجة إن لم تترك ولدا
الثمر الداني — صفحة 627
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٦٢٧