ولا ولد ابن النصف فإن تركت ولدا ) ذكرا كان أو أنثى ( أو ولد ابن )
كذلك سواء كان الولد ( منه ) أي من الزوج ( أو من غيره ) بنكاح
أو زنى أو لعان من حر أو عبد مسلم أو كافر ، ويشترط في الولد أو ولد ابنه أن
يكون حرا مسلما غير قاتل ( فله ) أي الزوج ( الربع ) ودليل الفرضيين
قوله تعالى : * ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) * ( النساء : 12 ) الآية ( وترث هي ) أي الزوجة
أو الزوجتان أو الزوجات ( منه ) أي الزوج ( الربع إن لم يكن له ولد
ولا ولد ابن ) ذكرا كان أو أنثى كان الولد ( منها أو من غيرها ) زوجة
كانت أو أم ولد ( فإن كان له ولد أو ولد ابن فلها الثمن ) ودليل الفرضيين
قوله تعالى : * ( ولهن الربع ) * ( النساء : 12 ) الآية . ( وميراث الام من ابنها الثلث ) لو قال من
ولدها لكان أحسن ليشمل الذكر والأنثى ( إن لم يترك ولدا أو ولد ابن
أو اثنين مع الاخوة ما كانوا فصاعدا ) أي في حال كون الاخوة أي
إخوة كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط أو ذكورا وإناثا أشقاء أو لأب
أو لام بشرط أن يكونوا أحرارا مسلمين غير قاتلين ( إلا في فريضتين )
أولهما : ( في زوجة وأبوين ف ) - هي من أربعة ( للزوجة الربع ) سهم ( وللأم
الثمر الداني — صفحة 628
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٦٢٨