للرجل ) المعتق عنه إذا كان حرا . أما إذا كان رقيقا فالولاء لسيده ( و )
إذا أسلم كافر على يد مسلم فإنه ( لا كون الولاء ) عليه ( لمن أسلم على يده
و ) إنما ( هو لجماعة المسلمين وولاء ما أعتقت المرأة لها
و ) كذلك لها ( ولاء من يجر ) ولاءه لها ( من ولد أو عبد أعتقته ) لأنها لما كانت هي
المعتقة أولا ، أضاف لها ذلك إقامة للمتسبب مقام المباشر . ( ولا ترث ) المرأة
من الولاء ( ما أعتق غيرها من أب أو ابن أو زوج أو غيره ) لان الولاء
إنما يورث بالتعصيب والنساء لاحظ لهن فيه . ( وميراث السائبة لجماعة
المسلمين ) والمراد بها هنا أن يقول لعبده : أنت حر مسيب أو أنت سائبة
، ويريد بذلك العتق . ويكره هذا اللفظ لاستعمال الجاهلية له في الانعام كما
قال الله تعالى حكاية عنهم : * ( ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ) * ( المائدة : 103 ) الآية . ( والولاء
للأقعد ) أي الأقرب ( من عصبة الميت الأول ) الأولى المباشر للعتق . وعبارة
التحقيق : الأحسن لو قال من عصبة المعتق ( فإن مات ) المعتق ( وترك
ابنين فورثا ولاء مولى لأبيهما ثم مات أحدهما وترك ابنين رجع
الثمر الداني — صفحة 548
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٥٤٨