شريكه بقيمته يوم يقام عليه وعتق ) القيمة معتبرة يوم الحكم فقول
المصنف يوم يقام عليه أي إن وقع الحكم فيه وحينئذ يكون العتق مستندا
للحكم به لا بالسراية لعتق البعض . ومحله إذا كان موسرا بما يحمل نصيب
شريكه يوم الحكم ( فإن ) كان غير موسر يوم الحكم بأن ( لم يوجد له
مال بقي سهم الشريك ) رقيقا إلا أن يعتقه ربه وإن وجد له من المال ما يفي
ببعض حصة شريكه قوم عليه بقدر ما يوجد معه . ( ومن مثل بعبده مثلة )
بضم الميم وسكون المثلثة ( بينة من قطع جارحة ) كيد أو رجل وكخصاء
أوجب ولو قصد استزادة الثمن لتعذيبه بذلك ( ونحوه ) أي نحو قطع
الجارحة كفقء العين أو وسم وجهه وغيره بالنار ( عتق إليه ) من رأس
ماله ، وظاهر كلامه أن العتق يحصل بنفس المثلة ، وهو الأشهب . الذي لابن
القاسم : لا يعتق إلا بالحكم . ( ومن ملك أبويه ) نسبا لا رضاعا ( أو أحدا من ولده
أو ولد ولده أو ولد بناته أو جده أو جدته أو أخاه لام أو لأب أو لهما جميعا عتق
عليه ) كل من ذكر بنفس الملك ولا يحتاج إلى حكم على المشهور بشرط أن
لا يكون عليه دين يستغرق قيمته ، فإن كان عليه دين يستغرق قيمته
فإنه لا يعتق عليه بذلك ولا يرد البيع ولا يستقر ملكه عليه بل يباع عليه للدين .
( ومن أعتق ) أمة ( حاملا ) من تزويج أو زنى ( كان جنينها حرا معها )
الثمر الداني — صفحة 546
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٥٤٦