الحالة جائزة وهو القياس قائل ذلك يقول : إنها كالبيع تقبل الحلول
والتأجيل ( فإن عجز ) المكاتب عن العوض ( رجع رقيقا ولا يعتق
منه شئ ( وحل له ) أي لسيد المكاتب إذا عجز ( ما أخذ منه ) لأنه
عبده . أما إن أعانه أحد ثم عجز فإنه يرجع بذلك على السيد ( ولا يعجزه
إلا السلطان بعد التلوم إذا امتنع من التعجيز ) أي مع سيده ( وكل ذات
رحم ) أي صاحبة ولد من الآدميات ( فولدها بمنزلتها ) إذا كان من زوج
أو زنى . أما إن كان من السيد فهو حر بلا خلاف إذا كان السيد حرا ، وإن
كان عبدا فهو عبد بمنزلتها في جميع أحكامها من العتق والخدمة والبيع
وغير ذلك ( من مكاتبة أو مدبرة أو معتقة إلى أجل أو مرهونة وولد أم الولد
من غير السيد ) بعد صيرورتها أم ولد فهو ( بمنزلتها ) بلا خلاف في المذهب
أما ولدها من غير السيد قبل صيرورتها أم ولد فرقيق . ( ومال العبد له إلا
أن ينتزعه السيد ) قال ابن ناجي : ظاهر كلامه أنه يملكه حقيقة فيقوم
من كلامه فرعان أحدهما : أنه يجوز له أن يطأ جاريته إذا ملكها وهو
كذلك . الثاني : أنه يجب على العبد أن يزكي المال الذي بيده ، والمشهور أنه
الثمر الداني — صفحة 541
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٥٤١