لا يزكي ( فإن أعتقه أو كاتبه ولم يستثن ماله فليس له أن ينتزعه ) اتفاقا
إن اكتسبه بعد الكتابة ، وعلى المذهب إن اكتسبه قبل عقد
الكتابة . ( وليس له ) أي لا يجوز للسيد ( وطئ مكاتبته ) لأنها أحرزت
نفسها ومالها ، فإن وطئ لا حد عليه على المشهور ، ويعاقب إلا أن يعذر بجهل
أي أو غلط ولا مهر عليه ، وإذا كانت بكرا أو أكرهها فعليه نقصها وإلا
فلا . قال في الجواهر : فإن حملت خيرت في التعجيز فتكون أم ولد والبقاء على
كتابتها فإن اختارت التعجيز كانت أم ولد وإن اختارت البقاء على كتابتها
كانت مستولدة ومكاتبة ، ثم إن أدت النجوم عتقت وإلا عتقت بموت السيد .
( وما حدث للمكاتب والمكاتبة من ولد ) بعد عقد الكتابة ( دخل معهما
في الكتابة وعتق بعتقهما وتجوز كتابة الجماعة ) في عقد واحد إذا كانوا
المالك واحد وتوزع على قدر قوتهم على الأداء يوم عقد الكتابة . ( وليس )
أي لا يجوز ( للمكاتب عتق ولا إتلاف ماله ) بغير عوض فيما له بال كالهبة
والصدقة ( حتى يعتق ) لان ذلك الضرر لسيده وربما أدى ذلك إلى عجزه
( و ) كذلك ( لا يتزوج أي لا يجوز له ذلك لئلا يعيبه إن عجز ( ولا
الثمر الداني — صفحة 542
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٥٤٢