وسق ؟ فيقال : كذا وكذا وهلم إلى خمسة أوسق أو غير ذلك . ثم يقال : كم ينقص
ذلك إذا جف فيقال : وسق أو أكثر ، فإن كان الباقي بعد ذلك خمسة أوسق
فأقل جاز كما سينص عليه ، وإن كان أكثر من ذلك لم يجز ( تمرا ) يريد
من نوعه إن صيحانيا فصيحاني وإن برنيا فبرني ( يعطيه ذلك عند الجذاذ )
المراد أن لا يدخلا على شرط تعجيلها بل دخلا إما على التوفية عند الجذاذ
أو سكتا ، فالمضر الدخول على شرط تعجيلها . وأما تعجيلها من غير شرط فلا
يضر ( إن كان فيها خمسة أوسق فأقل ولا يجوز ) للمعري ولا لغيره ( شراء
أكثر من خمسة أوسق إلا بالعين والعرض ) نقدا أو إلى أجل أي يشتريها
كلها بالعين أو العرض . وأما لو أراد أن يشتري من الأكثر من خمسة أوسق
خمسة أوسق بخرصها والزائد بعين أو عرض إنه لا يجوز .
( باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء ) ذكر في
هذه الترجمة ستة أشياء لكل منها حقيقة وحكم وغير ذلك . أما الوصايا فجمع
وصية وهي في عرف الفقهاء عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزم بموته .
واختلف هل هي واجبة أو مندوبة ؟ وإليه ذهب أكثر العلماء ، وعليه حمل
بعضهم قول الشيخ : ( ويحق ) بكسر الحاء وفتحها
وفتح الياء وضمها ( على من له ما ) أي مال ( يوصي فيه أن يعد ) بضم الياء أي يهيئ
الثمر الداني — صفحة 536
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٥٣٦