لازمة لأبيهم فلا تنتقل إلى جدهم ( وإن اتسع ) أي أيسر الزوج ( فعليه )
وجوبا ( إخدام زوجته ) الشريفة التي لا تخدم نفسها ( وعليه ) أي المالك
المفهوم من السياق وجوبا ( أن ينفق على عبيده ) في حياتهم ( ويكفنهم
إذا ماتوا ) والأصل في وجوب النفقة ما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم : أفضل
الصدقة ما ترك عن غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول .
المرأة تقول : إما أن تطعمني وإما أن تطلقني . ويقول العبد : أطعمني واستعملني .
ويقول الولد : أطعمني إلى من تدعني . ( واختلف في كفن الزوجة ) الحرة
وقيل والأمة المدخول بها أو التي دعي إلى الدخول بها ( فقال ابن القاسم )
وسحنون : هو ( في مالها ) ولا يلزم الزوج غنية كانت أو فقيرة لان الكفن
من توابع النفقة ، وهي إنما كانت لمعنى وهو الاستمتاع وقد ذهب بالموت ،
وإذا ذهب المتبوع ذهب التابع ( وقال ) مالك في الواضحة و ( عبد
الملك ) قيل : هو ابن حبيب ، وقيل : هو ابن الماجشون هو ( في مال الزوج )
وإن كانت غنية لان علاقة الزوجية باقية بدليل أنه يغسلها ويطلع على
عورتها ، والموارثة قائمة بينهما . ( وقال ) مالك في العتبية ( وسحنون ) أيضا
( ان كانت مليئة فهو في مالها وإن كانت فقيرة ف ) - هو ( في مال الزوج ) .
الثمر الداني — صفحة 494
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٤٩٤