الدخول وإن صغيرين واستمرت نفقتها على أبيها ( وذلك ) أي الحضانة
تنتقل ( بعد الام إن ماتت أو نكحت للجدة ) أم الام ثم الجدة من جهة
الام وإن بعدت ( ثم ) بعد جدة الام ينتقل الحق ( للخالة ) أي خالة الطفل
أخت أمه الشقيقة ، ثم التي للام ، ثم التي للأب ، ثم من بعد الخالة
ينتقل الحق لخالة خالة الطفل وهي أخت جدة الطفل لامه ثم من بعدها للجدة التي للأب أي أم
الأب ثم الجدة من جهة الأب ( إن لم يكن من ذوي رحم الام أحد )
مثل خالة الام ولا من غير ذوي رحم الام وهي الجدة للأب أي الجدة
من جهة الأب وهي أم الأب وجدة الأب ( ف ) المستحق حينئذ للحضانة
( الأخوات ) فتقدم الشقيقة ثم التي للام ثم التي للأب ( و ) يلي الأخوات
( العمات ) على الترتيب المذكور ( فإن لم يكونوا ) صوابه يكن لان ذلك
راجع للأخوات العمات لكن ذكر باعتبار الأشخاص التقدير ، فإن لم يكن
أحد ممن ذكر موجودا أو كان إلا أنه سقط لمانع ( ف ) المستحق للحضانة
حينئذ ( العصبة ) فيه نظر بل الأب مقدم على الأخوات ، قال في التوضيح :
ووجه تقديم بعض الحاضنين على بعض على الترتيب المتقدم قوة الشفقة
في المقدم . ولذا لو علم قلة الحنان والشفقة ممن كانت مرتبته التقديم في
الحضانة وعلم الشفقة والعطف ممن مرتبته التأخير في الحضانة لقدم هذا
على ذاك . ( ولا يلزم الرجل ) الموسر ( النفقة ) من قوت وأدم وكسوة
ومسكن ( إلا على زوجته ) التي دخل بها ولو صغيرة أو مريضة أو التي
الثمر الداني — صفحة 492
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٤٩٢