وإن كان عبدا يضرب له مدة سنتين وابتداء ضرب الاجل من يوم الرفع
( من يوم ترفع ذلك ) إلى السلطان ( وينتهي الكشف عنه ) وعبارة
الشيخ مشكلة ولهذا أولها بعضهم قال : إن الواو في وينتهي الكشف
عنه بمعنى مع أي فلا بد من حصول الامرين لأنه لا يستلزم أحدهما الآخر ،
فلذا ذكرهما ( ثم إذا انقضى الاجل ولم يظهر له خبرة ف ( - تعتد ) زوجته
( كعدة الميت ) وعليها الاحداد على المشهور ( ثم ) بعد انقضاء العدة ( تتزوج
إن شاءت ) ولا تحتاج إلى ذن الحاكم ( ولا يورث ماله حتى يأتي عليه
من الزمان ما لا يعيش إلى مثله ) غالبا وهو ثمانون سنة على ما اختاره الشيخ
والقابسي ، وسبعون على ما اختاره عبد الوهاب . ( ولا تخطب المرأة ) المطلقة
طلاقا بائنا أو رجعيا أو المتوفى زوجها وهي ( في عدتها ) بصريح اللفظ أي
يحرم وهذا إذا كانت معتدة من غير المطلق وأما منه فإنه لا يحرم حيث لم يكن
بالثلاث . وكذا يحرم مواعدة بالنكاح من الجانبين بأن يتوثق كل من
صاحبه أن لا يأخذ غيره ( ولا بأس ) بمعنى ويباح خطبة المعتدة ( بالتعريض
بالقول المعروف ) أي الحسن وهو ما يفهم به المقصود مثل : إني فيك لراغب
( ومن نكح ) أي تزوج على امرأته أو نسائه ( بكرا ) صغيرة كانت
أو كبيرة مسلمة أو كتابية أو أمة ( ف ) - يباح ( له ) وفي أكثر النسخ
الثمر الداني — صفحة 472
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٤٧٢