فلها بالتأنيث ( أن يقيم عندها سبعا ) أي سبعة أيام متواليات ( دون
سائر نسائه ) ثم بعد ذلك يسبينهن في
القسم . ( و ) أما الحكم ( في الثيب ) إذا تزوجها على نسائه فلا يقيم عندها إلا ( ثلاثة أيام ) متواليات
ثم يسوي بينهن ( ولا يجمع بين الأختين في ملك اليمين في الوطئ ) أي أو
غيره من أنواع الاستمتاع . وإذا جمعهما في الملك فله أن يطأ أيتهما شاء
والكف عن الأخرى موكول إلى الأمانة ( فإن شاء ) أي أراد وطئ
الأخرى ( فليحرم عليه ) أي على نفسه ( فرج الأولى ) التي وطئها إما
( ببيع ) بعد الاستبراء بيعا ناجزا لمن لا يعتصره منه وأما إن لم يكن
ناجزا كبيع الخيار فإنه لا يحرم فرج الأولى حتى تخرج من أيام الخيار
( أو ) ب ( - كتابة ) لان المكاتبة أحرزت نفسها ومالها ( أو ) ب ( عتق )
ناجز أو مؤجل ( وشبهه مما تحرم به ) الهبة لغير الثواب لمن لا يعتصرها
منه إذا قبضها الموهوب . ( ومن وطئ أمة بملك ) صحيح أو فاسد أو
مختلف في فساده وأما المتفق على فساده إن درأ الحد فكذلك وإلا فلا
أو قبلها أو باشرها ( لم تحل له أمها ) قياسا على أم الزوجة ( ولا ) تحل له
( ابنتها ) قياسا على الربيبة ( وتحرم على آبائه ) قياسا على حليلة الابن
الثمر الداني — صفحة 473
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٤٧٣