فالأولى للمصنف أن يحذف قوله إذا قتله سهمك ( وقيل : إنما ذلك ) أي
عدم أكل ما فات بنفسه ( فيما بات عنك فيما قتله الجوارح وأما السهم
يوجد في مقاتله فلا بأس بأكله ) لا بأس هنا بمعنى الجواز . وهذه التفرقة
لابن المواز وهي تفرقة ضعيفة . ( ولا تؤكل الانسية بما يؤكل به الصيد )
ظاهره ولو ندت والتحقت بالوحش وكذلك الحيوان الوحشي إذا تأنس
وصار مقدورا عليه فلا يؤكل إلا بالذبح . ( والعقيقة ) أطلقت شرعا على الشاة
المذبوحة يوم سابع المولود منقولة من معناها لغة : وهو شعر رأس المولود
لأنها تذبح عند حلقه وهي في الأصل : فعيلة بمعنى مفعولة من العق وهو
القطع . ولا يخفى وجوده في كل من الشعر ، الذبيحة لقطع أوداجها وحلقها
( سنة مستحبة ) فيه نظر لان الشئ الواحد لا يجتمع فيه حكمان وأجيب
عنه بأنه عنى بقوله : مستحبة أي غير مؤكدة . والأصل في مشروعيتها ما رواه
أحمد بسند جيد أنه صلى الله عليه وسلم قال : كل غلام مرهون بعقيقته . ( ويعق عن المولود )
ذكرا كان أو أنثى ( يوم سابعه ) أي سابع ولادته بشرط حياته إليه
( بشاة ) من الضأن أو المعز يشترط فيها أن تكون ( مثل ما ذكرنا ) فيما
تقدم ( من سن الأضحية ) وهو الجذع من الضأن والثني من المعز ( وصفتها )
بأن تكون سليمة من العيوب التي تمنع الاجزاء في الأضحية . ( ولا يحسب
الثمر الداني — صفحة 408
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٤٠٨