( ابن ثمانية أشهر وقيل ) هو ( ابن عشرة أشهر والثني من المعز ما أوفى
سنة ودخل في الثانية ) ما ذكره في سن الثني من المعز هو المشهور ، وعليه
يظهر الفرق بين سن الجذع من الضأن والثني من المعز ( ولا يجزئ في
الضحايا من المعز والبقر والإبل إلا الثني والثني من البقر ما دخل في
السنة الرابعة ) هذا مفسر لقوله في الزكاة وهي بنت أربع سنين ( والثني
من الإبل ابن ست سنين ) أي ما دخل في السنة السادسة . قال الفاكهاني :
انظر كيف قال في ثني البقر ما دخل في السنة الرابعة ، ولم يقل في ثني الإبل
ما دخل في السادسة . ولا فرق بينهما عند أهل اللغة وهو أن الثني من البقر
ما أوفى ثلاث سنين ودخل في الرابعة ، والثني من الإبل ما أوفى خمس سنين
ودخل في السادسة فما وجه التغاير بينهما والمعنى واحد . ( وفحول الضأن في
لضحايا أفضل من خصيانها وخصيانها أفضل من إناثها ) وفي بعض النسخ
وفحول الضأن في الضحايا وخصيانها أفضل من إناثها . والنسخة الأولى
موافقة للمشهور وهو أن الفحل أفضل من الخصي وعلل بأنه أكمل منه
في الخلقة ( وإناثها ) أي إناث الضأن ( فضل من ذكور المعز ومن إناثها )
الثمر الداني — صفحة 391
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٣٩١