انصرف من غزو أو حج أو عمرة . باب في الضحايا ( باب في الضحايا ) حكما وصفة ( و )
في ( الذبائح ) أي بيان ما يذبح وما ينحر وصفة الذكاة ( والعقيقة ) أي
صفة وحكما ( و ) في حكم ( الصيد ) أي الاصطياد وتقسيمه ( و ) في بيان
حكم ( الختان و ) في بيان ( ما يحرم من الأطعمة والأشربة ) وما لا يحرم
منها . وبدأ بما صدر به فقال ( والأضحية ) : بضم الهمزة وكسرها وسكون
الضاد وكسر الحاء وتشديد الياء والجمع أضاحي : بتشديد الياء وهي ما تقرب
بذكاته من الانعام يوم الأضحى وتالييه ، سميت بذلك لأنها تذبح يوم
الأضحى وقت الضحى ، وسمي يوم الأضحى من أجل الصلاة فيه في ذلك
الوقت ، وحكمها أنها ( سنة واجبة ) أي مؤكدة على المشهور ( على من
استطاعها ) إذا كان حرا مسلما كبيرا كان أو صغيرا ، ذكرا كان أو أنثى ،
مقيما كان أو مسافرا ، حالة كونه غير حاج لان سنته الهدي عن نفسه
وعمن تلزمه نفقته من أقاربه ، كالوالد والأولاد الفقراء ، واحترز
بالمستطيع عن غيره كالفقير . قال ابن الحاجب : والمستطيع من
لا تجحف بماله أي من لا يحتاج إلى ثمنها في عامه والشركة فيها في الاجر
جائزة دون الشركة في ثمنها . ( وأقل ما يجزئ فيها ) أي الأضحية ( من
الأسنان الجذع من الضأن وهو ) على المشهور ( ابن سنة وقيل ) هو
الثمر الداني — صفحة 390
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٣٩٠