يدمي ) يعني لم يبرأ ( فلا يجوز وإن لم ) يكن ( يدمي ) بأن برئ ( فذلك
جائز ) ومن لازم الجواز الاجزاء ( وليل الرجل ذبح أضحيته ) أو نحرها
وكذلك هديه ( بيده ) على جهة الاستحباب إن أمكنه ذلك اقتداء برسول
الله صلى الله عليه وسلم ، فإن لم يمكنه ذلك لعذر وكل مسلما ويستحب أن يكون من أهل
الفضل والصلاح فإن وكل تارك الصلاة كره وتجزئ على المشهور ، وإن وكل
كافرا كتابيا أو غيره لم تجزه . وابتداء زمن الذبح في الأضحية ( بعد ذبح
الامام ) ما يذبح ( أو نحره ) ما ينحر ( يوم النحر ) أي في يوم النحر وهو
العاشر من ذي الحجة وذبح الامام يوم النحر يكون ( ضحوة ) وهو وقت
حل النافلة ، فمن ذبح قبل يوم النحر أو يوم النحر بعد الفجر وقبل طلوع
الشمس لم يجزه وأعاد أضحيته . ( و ) كذا ( من ذبح قبل أن يذبح الامام
أو ينحر ) لم يجزه و ( أعاد أضحيته ) لقوله تعالى : * ( لا تقدموا بين يدي الله
ورسوله ) * ( الحجرات : 1 ) قال الحسن البصري : نزلت في قوم ذبحوا قبل الامام . هذا حكم من
لهم إمام ( و ) أما ( من لا إمام لهم فليتحروا صلاة أقرب الأئمة إليهم وذبحه )
فيذبحون حينئذ ، فلو نحروا ثم تبين خطؤهم أجزأهم على المشهور . والمعتبر
إمام الصلاة على المشهور . ( ومن ضحى بليل ) في ليلة اليوم الثاني أو الثالث
الثمر الداني — صفحة 394
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٣٩٤