( شاتان ) ويستمر ذلك ( إلى مائتي شاة ) فالوقص هنا تسعة وسبعون .
ثم أشار إلى الفريضة الثالثة وغايتها وما تزكى به فقال ( فإذا زادت ) على
المائتين ( واحدة ) فأكثر ( ف ) - الواجب ( فيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ) .
ثم أشار إلى الفريضة الرابعة بقوله : ( فإن زاد ) عدد الغنم على ثلاثمائة من
المئين ( ف ) - الواجب ( في كل مائة شاة ) قال في الجلاب فما زاد بعد ذلك
يعني بعد الثلاثمائة ففي كل مائة شاة وفي ثلاثمائة وتسعة وتسعين ثلاث شياه وفي
الأربعمائة أربع شياه ، وفي الخمسمائة خمس شياه ، ثم العبرة فيما بعد ذلك من
المئات كذلك ، أي في كل مائة شاة ثم شرع يبين حكم ما بين الفريضتين ، قال :
( ولا زكاة في الأوقاص ) جمع وقص بتسكين القاف عند الجمهور على ما قاله
سند . وقال الأقفهسي : وقص بفتح القاف ومن رواه بالسكون ، فهو خطأ
يرده ما في المصباح حيث قال الوقص بفتحتين وقد تسكن القاف . ( وهو )
لغة من وقص العنق الذي هو القصر لقصوره عن النصاب . واصطلاحا
هو ( ما بين الفريضتين من كل الانعام ) كان الأنسب أن يقول وهي أي
الأوقاص ، وأجاب التتائي بما محصله أن هذا تفسير للمفرد لا للجمع ( ويجمع
الضأن ) بالهمز وعدمه واحده ضائن ، ويقال أيضا في الجمع ضئين بفتح
الضاد وكسرها ، والأنثى ضائنة ، وجمعها ضوائن ، وهي ذات الصوف ( والمعز )
وهي ذات الشعر ( في الزكاة ) إجماعا على ما نقل بعضهم ، أي وما نقل عن
الثمر الداني — صفحة 350
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٣٥٠