فإن أتاه في تلك الحالة بابن لبون فذلك إلى الساعي بحسب ما يراه ، فإن
رأى أخذه جاز وإلا لزمه بنت مخاض ، وغاية أخذ بنت مخاض أو ابن لبون
( إلى خمس وثلاثين ) فالوقص في هذه الفريضة عشرة ( ثم في ست
وثلاثين بنت لبون وهي بنت ثلاث سنين ) يس مراده ما أوفت ثلاث
سنين ، بل مراده ما أوفت سنتين ودخلت في الثالثة ، وسميت بذلك لان
أمها ذات لبن وغاية أخذها ( إلى خمس وأربعين ) فالوقص في هذه
الفريضة تسعة ( ثم في ست وأربعين حقة ) بكسر الحاء المهملة ( وهي التي
يصلح على ظهرها الحمل ويطرقها الفحل ) فلو دفع عنها بنتي لبون لم يجزيا
عنها ولو عادلت قيمتهما قيمتها خلافا للشافعي ( وهي بنت أربع سنين ) مراده
ما أكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة وغاية أخذها ( إلى ستين )
فالوقص في هذه الفريضة أربعة عشر ( ثم ) بعد ذلك يتغير الواجب
ف ( - في إحدى وستين جذعة وهي بنت خمس سنين ) مراده أيضا ما
أكملت أربعة ودخلت في الخامسة سميت بذلك لأنها تجذع سنها أي تسقطه
وهي آخر أسنان ما يؤخذ في الزكاة من الإبل وغاية أخذها ( إلى خمس
وسبعين ) فالوقص أربعة عشر ( ثم في ست وسبعين بنتا لبون إلى تسعين )
الثمر الداني — صفحة 347
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٣٤٧