عليهم شاة واحدة ، وقد كان الواجب عليهم ثلاث شياه . ثم شرع يبين ما لا
يؤخذ في الزكاة من الانعام فقال : ( ولا تؤخذ في الصدقة السخلة ) وهي
الصغيرة من الغنم ضأنا كانت أو معزا ذكرا كانت أو أنثى . ( و ) مع ذلك
( تعد على أرباب الغنم ) كان في الأصل نصاب أم لا . ( و ) كذلك ( لا )
تؤخذ ( العجاجيل في ) صدقة ( البقر ) جمع عجل وهو ما كان دون السن
الواجب الذي هو التبيع . ( و ) كذلك ( لا ) تؤخذ ( الفصلان في ) صدقة
( الإبل ) جمع فصيل وهو ما دون بنت مخاض ( و ) مع كونها أي الفصلان
والعجاجيل لا تؤخذ في الصدقة ( تعد عليهم ) أي على أربابها لتؤخذ زكاتها .
( و ) كذلك ( لا ) يؤخذ في الصدقة ( تيس ) وهو ذكر المعز الصغير ، ولا
يخفى أنه يستغنى عنه بقوله : ولا يؤخذ في الصدقة السخلة . ( و ) كذلك
( لا ) يؤخذ في الصدقة ( هرمة ) وهي الكبيرة الهزيلة ( و ) كذلك ( لا )
تؤخذ في الصدقة ( الماخض ) وهي الحامل التي ضربها الطلق بفتح الراء
مخففة أي تعلق بها الطلق ، قاله الفاكهاني ، وهو موافق للمصباح ، فإنه قال :
مخضت المرأة وكل حامل من باب تعب دنا ولادها وأخذها الطلق ، وإنما لم
تؤخذ لأنها من خيار أموال الناس . ( و ) كذلك ( لا ) تؤخذ في الصدقة
( شاة العلف ) وهي المعدة للتسمين للاكل لا للنسل ذكرا كانت أو أنثى
لأنها من خيار أموال الناس . ( و ) كذلك ( لا ) تؤخذ في الصدقة ( التي تربي
الثمر الداني — صفحة 353
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٣٥٣