فالوقص أربعة عشر أيضا ( ثم في إحدى وتسعين حقتان إلى عشرين
ومائة ) فالوقص تسعة وعشرون فتلخص من هذا أن أوقاص الإبل
على خمس مراتب ( فما زاد على ذلك ) أي على المائة وعشرين ( ف ) - الواجب
( في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ) ثم أشار إلى زكاة البقر
ونصابها ثلاثون وأربعون وما زاد وما يزكى به بقوله ( ولا زكاة من البقر
في أقل من ثلاثين ) بقرة ( فإذا بلغتها ) أي الثلاثين ( ففيها تبيع ) سمي
بذلك لأنه يتبع أمه ( عجل جذع ) ظاهره اشتراط الذكر وليس كذلك ،
بل المشهور عدم الاشتراط ، وما ذكره في سنه من أنه ما ( قد أوفى سنتين )
هو الصحيح ( ثم كذلك ) يستمر أخذ التبيع ( حتى تبلغ أربعين ) بقرة
( فإذا بلغتها ) أي الأربعين يتغير الواجب و ( يكون فيها مسنة ) بضم
الميم وكسر السين المهملة ثم النون المشددة فعلى هذا الغاية غير داخلة في
المغيا وقوله ( ولا تؤخذ إلا الأنثى ) زيادة بيان ، فإن فقدت المسنة من البقر
أجبر ربها على الاتيان بها إلا أن يعطي أفضل منها وهي بنت خمس سنين
( وهي ) أي المسنة ( بنت أربع سنين ) ظاهر كلامه ما أوفت أربع
سنين وهو قول ابن حبيب وعبد الوهاب ، ومنهم من أول كلامه بأن
الثمر الداني — صفحة 348
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٣٤٨