أهل ذلك البلد من ضأن أو معز ) فالحكم للغالب فإن كان الغالب الضأن
أخذت منه ، وإن كان المعز أخذت منه ، ولو دفع رب المال بعيرا بدلا عن
الشاة الواجبة عليه أجزأه لأنه مواساة من جنس المال بأكثر مما وجب
عليه . وغاية أخذ الشاة ( إلى تسع ) فالخمس فرض والأربعة وقص ، وهي
أقل أوقاص الإبل . ( ثم في العشر شاتان إلى أربعة عشر ثم في خمسة عشر
ثلاث شياه إلى تسعة عشر ، فإذا كانت عشرون فأربع شياه إلى أربع
وعشرين ) فالوقص في كل واحد من هذه الفروض الثلاثة أربعة أيضا
ثم شرع في السبعة الباقية فقال : ( ثم في خمس وعشرين بنت مخاض
وهي بنت سنتين ) ظاهره أنها كملت سنتين والمنصوص لغيره أنها ما أوفت
سنة ودخلت في الثانية وسميت بنت مخاض لان أمها ماخض أي حامل
لان الإبل تحمل سنة وتربي سنة ، ( فإن لم تكن فيها ) بنت مخاض أو
وجدت لكن معيبة ( ف ) - المأخوذ حينئذ على سبيل الوجوب ( ابن لبون )
وهو ما أكمل سنتين ودخل في الثالثة وقوله ( ذكر ) تأكيد لستفادة
الذكورية من قوله ابن فإن عدما أي بنت مخاض وابن لبون كلفه الساعي
بنت مخاض ، أي أحب أو كره ، فجعل حكم عدم الصنفين كحكم وجودهما
الثمر الداني — صفحة 346
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٣٤٦