والحنطة والحبوب . وأما القثاء والبطيخ فمعفو أي فشئ معفو عنه عفا عنه
رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( ولا زكاة من الذهب في أقل من عشرين دينارا فإذا بلغت )
الدنانير ( عشرين دينارا ففيها نصف دينار ) وقوله : ( ربع العشر ) تفسير
لنصف الدينار ( فما زاد ) على العشرين دينارا ( ف ) - يخرج منه ( بحساب
ذلك ) أي ما زاد . ( وإن قل ) فلا يشترط بلوغه أربعة دنانير في الذهب ولا
أربعين درهما في الفضة . واشترط ذلك أبو حنيفة . ( ولا زكاة من الفضة في
أقل من مائتي درهم وذلك ) أي المائتا درهم ( خمسة أواق ) بحذف
الياء وثبوتها مخففة ومشددة جمع أوقية . ( والأوقية ) بضم الهمزة وتشديد
الياء زنتها ( أربعون درهما ) بالدرهم الشرعي وهو الدرهم المكي ، وقد
تقدم أن زنته خمسون حبة وخمسا حبة من الشعير المتوسط إلى آخره .
ويقال له درهم الكيل لان به تتحقق المكايل الشرعية ، إذ تركب منها
الأوقية والرطل والمد والصاع ، أفاده في التحقيق . ( من وزن سبعة أعني أن
السبعة دنانير ) شرعية ( وزنها عشرة ) أي وزن عشرة ( دراهم ) شرعية
وذلك أنك إذا اعتبرت ما في سبعة دنانير وما في عشرة دراهم من درهم
الكيل وجدتهما واحدا لان وزن الدرهم كما تقدم خمسون حبة وخمسا
الثمر الداني — صفحة 328
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٣٢٨