الذي هو واجب ، فتكون فرضا لان ما يتوقف عليه الواجب الذي
هو السجود فهو واجب . واختلف في الزائد على الطمأنينة ، فالذي
مشى عليه صاحب المختصر أنه سنة ، وانظر ما قدر الزائد في حق الفذ
والإمام والمأموم ، وهل هو مستو فيما يطلب فيه التطويل وفي غيره ، أم لا ،
كالرفع من الركوع ومن السجود ، وكلام المختصر يقتضي استواءه في جميع
ما ذكر . ( ثم ) إذا فرغت من التسبيح والدعاء في السجود ( ترفع رأسك
بالتكبير ) أي مصاحبا له . وهذا الرفع فرض بلا خلاف إذ لا يتصور تعدد
السجود بغير فصل بينهما وبعد أن ترفع رأسك . ( ف ) - إنك ( تجلس ) وجوبا
معتدلا ( فتثني ) أي تعطف ( رجلك اليسرى في جلوسك بين السجدتين
وتنصب ) أي تقيم رجلك ( اليمنى و ) تكون ( بطون أصابعها إلى الأرض )
لا مفهوم لقوله في جلوسك بين السجدتين إذ جلوسه حال التشهد كذلك .
وأما جلوس من يصلي قاعدا حال القراءة والركوع فهو التربيع استحبابا .
وسكت عن قدم اليسرى أين يضعها . قال عبد الوهاب : يضعها تحت ساقه
الأيمن ، وقيل : بين فخذيه ، وقيل : خارجا . والرجال والنساء في ذلك سواء . ( و )
إذا رفعت رأسك من السجود فإنك أيضا ( ترفع يديك عن الأرض )
فتجعلهما ( على ركبتيك ) أي على قريب من الركبتين . قال في الجوهر :
ويضع يديه قريبا من ركبتيه مستويتي الأصابع . وإذا لم يرفعهما عن
الأرض ففي بطلان صلاته قولان أشهرهما البطلان ، والأصح على ما قال القرافي
الثمر الداني — صفحة 114
مساهمون: الآبي الأزهري
ص١١٤