تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير القرآن الكريم — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥

الفقه والآداب

مسألة : حول بطلان الصلاة بالإخلال بالقراءة

قد سبق أن بسطنا القول حول جواز الاقتداء بالقراء وعدمه ، وقربنا الثاني ، وقلنا : إن القراءات السبع غير ثابت جوازها ، فضلا عن الشواذ والنوادر ، ولو كان يجوز ، فيجوز كل وجه لا يخل بالعربية وإن لم يكن قرأه أحد . ومما يجب التنبيه عليه هنا : هو أن المحكي عن الحافظ ابن كثير في تفسيره : الصحيح من مذهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء ، لقرب مخرجيهما ، وذلك لأن الضاد . . . إلى أن قال : فلهذا كله اغتفر استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك . والله أعلم . وأما حديث " أنا أفصح من نطق بالضاد " فلا أصل له ( 1 ) . انتهى . وفي بعض التفاسير الحديثة : أن أكثر أهل الأمصار العربية قد أرادوا الفرار من جعل الضاد ظاء - كما يفعل الترك وغيرهم من الأعاجم -
هامش
1 - راجع تفسير ابن كثير 1 : 30 ، وتفسير المنار 1 : 100 .