التاسع : عكسه .
العاشر : أنها آيات فذة وإن أنزلت مرارا ، والمحكي عن الشهاب لبيان
القول العاشر : أنها آية فذة . ولكنه عين القول الخامس ، كما أن القول
العاشر قرينة على أن الخامس هو أنها آية واحدة نزلت مرة ، وجئ بها في
أوائل السور ، كما نجئ بها لسائر الأفعال والأقوال .
الحكم الرابع : جواز كتبها في أول كل كتاب
يجوز كتبها في أول كل كتاب ولو كان ديوان شعر ، وروى مجالد عن
الشعبي : قال : أجمعوا ألا يكتبوا أمام الشعر * ( بسم الله الرحمن الرحيم ) * ( 1 ) .
وقال الزهري : مضت السنة ألا يكتب في الشعر * ( بسم الله الرحمن
الرحيم ) * ( 2 ) .
وأول من ذهب إلى كتابته في أول كتب الشعر ودواوينه سعيد بن
جبير ، وتابعه عليه الآخرون ( 3 ) . قال أبو بكر الخطيب : وهو الذي نختاره ( 4 ) .
وفي " الكافي " عن الصادق ( عليه السلام ) : " لا تكتب * ( بسم الله الرحمن الرحيم ) *
لفلان ، ولا بأس أن تكتب * ( بسم الله الرحمن الرحيم ) * على ظهر الكتاب " ( 5 ) .
هامش
1 - الدر المنثور 1 : 10 ، الجامع لأحكام القرآن 1 : 97 .
2 - الدر المنثور 1 : 10 .
3 - الجامع لأحكام القرآن 1 : 97 .
4 - انظر الدر المنثور 1 : 10 .
5 - الكافي 2 : 494 / 3 .