النصف باعتبارها في سائر السور .
3 - إذا كانت آية منها فلابد - على المعروف بين أصحابنا - من قصدها
مع تلك السورة ، أي قصد بسملة السورة الخاصة ، وإلا فيجوز بلا قصد .
4 - إذا كانت منها يجوز الركوع بعدها في صلاة الآيات .
5 - إذا كانت منها فلا يشرع للجنب قراءتها عن سور العزائم ، وهكذا
تعد من السبع المكروه على الجنب قراءة الأكثر منها . . . وغير ذلك .
وبالجملة : فذلكة البحث أن هذه المسألة من أمهات المسائل
الفقهية ، حتى أفرد فيها الرسائل جمع ، وقد بلغت الأقوال - على ما قيل -
إلى عشرة ( 1 ) ، ولكنه خلط بين الأقوال والاحتمالات ، والأمر سهل . كما لم
يذكر في طيها قول من يرى أنها ليست من القرآن رأسا :
الأول : أنها ليست آية من السور رأسا وأصلا .
الثاني : أنها آية من جميع السور إلا براءة .
الثالث : أنها آية من الفاتحة دون غيرها .
الرابع : أنها بعض آية منها فقط .
الخامس : أنها آية فذة أنزلت لبيان رؤوس السور تيمنا وللفصل بينها .
السادس : أنه يجوز جعلها آية منها وغير آية ، لتكرر نزولها
بالوصفين .
السابع : أنها بعض من جميع السور .
الثامن : أنها آية من الفاتحة وجزء آية من السور .
هامش
1 - روح المعاني 1 : 37 .