56 باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه
1309 حدثنا قتيبة . حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار ،
عن طاوس ، عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من ابتاع
طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ) قال ابن عباس : وأحسب كل شئ مثله
وفي الباب عن جابر وابن عمر . حديث ابن عباس حديث حسن صحيح .
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم . كرهوا بيع الطعام حتى يقبضه
المشترى . وقد رخص بعض أهل العلم فيمن ابتاع شيئا ممالا يكال
ولا يوزن ، مما لا يؤكل ولا يشرب ، أن يبيعه قبل أن يستوفيه .
وإنما التشديد عند أهل العلم في الطعام ، وهو قول أحمد وإسحاق .
57 باب ما جاء في النهى عن البيع على بيع أخيه
1310 حدثنا قتيبة . حدثنا اليث عن نافع ، عن ابن عمر ،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا يبيع بعضكم على بيع بعض .
ولا يخطب أحدكم على خطبة بعض ) . قال : وفي الباب عن أبي هريرة
وسمرة . حديث ابن عمر حديث حسن صحيح .
وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لا يسوم الرجل على
سوم أخيه ( ومعنى البيع في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ،
عند بعض أهل العلم ، هو السوم .
58 باب ما جاء في بيع الخمر والنهى عن ذلك
1311 حدثنا حميد بن مسعدة . حدثنا المعتمر بن سليمان قال :
سمعت ليثا يحدث عن يحيى بن عباد ، عن أنس ، عن أبي طلحة ،
سنن الترمذي — صفحة 379
مساهمون: الترمذي
ص٣٧٩