تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الترمذي — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
56 باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه 1309 حدثنا قتيبة . حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ) قال ابن عباس : وأحسب كل شئ مثله وفي الباب عن جابر وابن عمر . حديث ابن عباس حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم . كرهوا بيع الطعام حتى يقبضه المشترى . وقد رخص بعض أهل العلم فيمن ابتاع شيئا ممالا يكال ولا يوزن ، مما لا يؤكل ولا يشرب ، أن يبيعه قبل أن يستوفيه . وإنما التشديد عند أهل العلم في الطعام ، وهو قول أحمد وإسحاق . 57 باب ما جاء في النهى عن البيع على بيع أخيه 1310 حدثنا قتيبة . حدثنا اليث عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا يبيع بعضكم على بيع بعض . ولا يخطب أحدكم على خطبة بعض ) . قال : وفي الباب عن أبي هريرة وسمرة . حديث ابن عمر حديث حسن صحيح . وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لا يسوم الرجل على سوم أخيه ( ومعنى البيع في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، عند بعض أهل العلم ، هو السوم . 58 باب ما جاء في بيع الخمر والنهى عن ذلك 1311 حدثنا حميد بن مسعدة . حدثنا المعتمر بن سليمان قال : سمعت ليثا يحدث عن يحيى بن عباد ، عن أنس ، عن أبي طلحة ،