فضل الماء ، ليمنع به الكلاء ) هذا حديث صحيح .
وأبو المنهال اسمه عبد الرحمن بن مطعم . كوفي . وهو الذي روى
عنه حبيب بن أبي ثابت . وأبو المنهال سيار بن سلامة ، بصرى .
صاحب أبي برزة الأسلمي .
45 باب ما جاء في كراهية عسب الفحل
1291 حدثنا أحمد بن منيع وأبو عمار قالا : حدثنا إسماعيل
ابن علية حدثنا علي بن الحكم عن نافع ، عن ابن عمر ، قال :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل .
وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وأبى سعيد . حديث ابن عمر حديث
حسن صحيح . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم . وقد رخص قوم
في قبول الكرامة على ذلك .
1292 حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري . حدثنا
يحيى بن آدم عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي ، عن هشام بن عروة ،
عن محمد بن إبراهيم التيمي ، عن انس بن مالك : أن رجلا من كلاب
سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل ، فنهاه . فقال :
يا رسول الله ! إنا نطرق الفحل فنكرم . فرخص له في الكرامة .
هذا حديث حسن غريب . لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد
عن هشام بن عروة .
46 باب ما جاء في ثمن الكلب . حدثنا الليث عن ابن شهاب .
سنن الترمذي — صفحة 372
مساهمون: الترمذي
ص٣٧٢