تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الترمذي — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
41 باب ما جاء في بيع المحفلات 1286 حدثنا هناد . حدثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تستقبلوا السوق . ولا تحفلوا . ولا ينفق بعضكم لبعض ) وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة . حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم . كرهوا بيع المحفلة . وهي المصراة ، لا يحلبها صاحبها أياما أو نحو ذلك ، ليجتمع اللبن في ضرعها . فيغتر بها المشترى . وهذا ضرب من الخديعة والغرر . 42 باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم 1287 حدثنا هناد . حدثنا أبو معاوية عن الأعمش ، عن شقيق ابن سلمة ، عن عبد الله بن مسعود ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من حلف على يمين وهو فيها فاجر ، ليقتطع بها مال امرء مسلم ، لقى الله وهو على غضبان ) . فقال الأشعث بن قيس : في ، والله ! لقد كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني . فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ألك بينة ) ؟ فقلت : لا فقال لليهودي ( أحلف ) فقلت : يا رسول الله ! إذا يخلف فيذهب بمالي . فأنزل الله عز وجل : ( إن الذين يشترون به عهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) إلى آخر الآية . وفي الباب عن وائل بن حجر ، وأبي موسى وأبى أمامة بن ثعلبة الأنصاري وعمران بن حصين . حديث ابن مسعود ، حديث حسن صحيح .