41 باب ما جاء في بيع المحفلات
1286 حدثنا هناد . حدثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن
عكرمة ، عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تستقبلوا
السوق . ولا تحفلوا . ولا ينفق بعضكم لبعض ) وفي الباب عن ابن مسعود
وأبي هريرة . حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على
هذا عند أهل العلم . كرهوا بيع المحفلة . وهي المصراة ، لا يحلبها
صاحبها أياما أو نحو ذلك ، ليجتمع اللبن في ضرعها . فيغتر بها المشترى .
وهذا ضرب من الخديعة والغرر .
42 باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم
1287 حدثنا هناد . حدثنا أبو معاوية عن الأعمش ، عن شقيق
ابن سلمة ، عن عبد الله بن مسعود ، قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم ( من حلف على يمين وهو فيها فاجر ، ليقتطع بها مال امرء
مسلم ، لقى الله وهو على غضبان ) .
فقال الأشعث بن قيس : في ، والله ! لقد كان ذلك كان بيني
وبين رجل من اليهود أرض فجحدني . فقدمته إلى النبي صلى الله عليه
وسلم ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ألك بينة ) ؟ فقلت : لا
فقال لليهودي ( أحلف ) فقلت : يا رسول الله ! إذا يخلف فيذهب
بمالي . فأنزل الله عز وجل : ( إن الذين يشترون به عهد الله وأيمانهم
ثمنا قليلا ) إلى آخر الآية . وفي الباب عن وائل بن حجر ، وأبي موسى
وأبى أمامة بن ثعلبة الأنصاري وعمران بن حصين . حديث ابن
مسعود ، حديث حسن صحيح .
سنن الترمذي — صفحة 370
مساهمون: الترمذي
ص٣٧٠