43 باب ما جاء إذا أختلف البيعان
1288 حدثنا قتيبة . حدثنا سفيان عن ابن عجلان ، عن
عون بن عبد الله ، عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
( إذا أختلف البيعان ، فالقول قول البائع . والمبتاع بالخيار ) .
هذا حديث مرسل . عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود . وقد
روى عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن ابن مسعود ، عن النبي صلى الله
عليه وسلم هذا الحديث أيضا . وهو مرسل أيضا . قال ابن منصور :
قلت لأحمد : إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة ؟ قال : القول ما قال
رب السلعة ، أو يترادان . قال إسحاق : كما قال : وكل من كان القول
قوله ، فعليه اليمين . وقد روى نحو هذا عن بعض التابعين . منهم شريح .
44 باب ما جاء في بيع فضل الماء
1289 حدثنا قتيبة . حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار ،
عن عمر وبن دينار ، عن أبي المنهال ، عن إياس بن عبد المزني قال :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء . وفي الباب عن جابر
وبهيسة ، عن أبيها . وأبي هريرة وعائشة وأنس وعبد الله بن عمرو .
حديث إياس حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أكثر أهل
العلم ، أنهم كرهوا بيع الماء . وهو قول ابن المبارك ، والشافعي وأحمد
وإسحاق . وقد رخص بعض أهل العلم في بيع الماء . منهم الحسن
البصري . 1290 حدثنا قتيبة . حدثنا الليث عن أبي الزناد ، عن
الأعرج ، عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا يمنع
سنن الترمذي — صفحة 371
مساهمون: الترمذي
ص٣٧١