تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الترمذي — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
43 باب ما جاء إذا أختلف البيعان 1288 حدثنا قتيبة . حدثنا سفيان عن ابن عجلان ، عن عون بن عبد الله ، عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا أختلف البيعان ، فالقول قول البائع . والمبتاع بالخيار ) . هذا حديث مرسل . عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود . وقد روى عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن ابن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضا . وهو مرسل أيضا . قال ابن منصور : قلت لأحمد : إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة ؟ قال : القول ما قال رب السلعة ، أو يترادان . قال إسحاق : كما قال : وكل من كان القول قوله ، فعليه اليمين . وقد روى نحو هذا عن بعض التابعين . منهم شريح . 44 باب ما جاء في بيع فضل الماء 1289 حدثنا قتيبة . حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار ، عن عمر وبن دينار ، عن أبي المنهال ، عن إياس بن عبد المزني قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء . وفي الباب عن جابر وبهيسة ، عن أبيها . وأبي هريرة وعائشة وأنس وعبد الله بن عمرو . حديث إياس حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، أنهم كرهوا بيع الماء . وهو قول ابن المبارك ، والشافعي وأحمد وإسحاق . وقد رخص بعض أهل العلم في بيع الماء . منهم الحسن البصري . 1290 حدثنا قتيبة . حدثنا الليث عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا يمنع