( على اليد ما أخذت حتى تؤدى ) . قال قتادة : ثم نسي الحسن فقال :
هو أمينك لا ضمان عليه ، يعنى العارية . هذا حديث حسن صحيح .
وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم
إلى هذا . وقالوا : يضمن صاحب العارية . وهو قول الشافعي وأحمد .
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم .
ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يخالف . وهو قول الثوري وأهل
الكوفة . وبه يقول إسحاق .
40 باب ما جاء في الاحتكار
1285 حدثنا إسحاق بن منصور . حدثنا يزيد بن هارون .
حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم ، عن سعيد بن المسيب ،
عن معمر بن عبد الله بن فضلة ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول ( لا يحتكر إلا خاطئ ) فقلت لسعيد : يا أبا محمد ! إنك تحتكر .
قال : ومعمر قد كان يحتكر . وإنما روى عن سعيد بن المسيب أنه كان
يحتكر الزيت والخبط ونحو هذا . وفي الباب عن عمر وعلى وأبى أمامة ،
وابن عمر . حديث معمر حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند
أهل العلم . كرهوا احتكار الطعام . ورخص بعضهم في الاحتكار في
غير الطعام . وقال ابن المبارك : لا باس بالاحتكار في القطن
والسختيان ونحوه .
سنن الترمذي — صفحة 369
مساهمون: الترمذي
ص٣٦٩