1298 حدثنا يحيى بن موسى . حدثنا عبد الرزاق . حدثنا
عمر بن زيد الصنعاني عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال نهى رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وثمنه . هذا حديث غريب ،
وعمر بن زيد ، لا نعرف كبير أحد روى عنه ، غير عبد الرزاق .
50 باب
1299 حدثنا أبو كريب . حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة
عن أبي المهزم ، عن أبي هريرة قال نهى عن ثمن الكلب ،
إلا كلب الصيد . هذا حديث لا يصح من هذا الوجه . وأبو المهزم
اسمه يزيد بن سفيان . وتكلم فيه شعبة بن الحجاج . وروى عن جابر
عن النبي صلى الله عليه وسلم ، نحو هذا . لا يصح إسناده أيضا .
51 باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات
1300 حدثنا قتيبة . حدثنا بكر بن مضر عن عبيد الله
ابن زحر عن علي بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبي أمامة ، عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن
ولا تعلموهن . ولا خير في تجارة فيهن . وثمنهن حرام . في مثل هذا
أنزلت هذه الآية ( ومن الناس من يشترى لهوا الحديث ليضل عن
سبيل الله ) إلى آخر الآية ) ، وفي الباب عن عمر بن الخطاب .
حديث أبي أمامة ، إنما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه . وقد تكلم
بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه . وهو شامي .
سنن الترمذي — صفحة 375
مساهمون: الترمذي
ص٣٧٥