36 باب ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه
1280 حدثنا قتيبة . حدثنا الليث ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي
بكر بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن
ابن الحارث بن هشام ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنه قال ( أيما امرى ء أفلس ، ووجد رجل سلعته عنده بعينها ، فهو
أولى بها من غيره ) . وفي الباب عن سمرة وابن عمر . حديث أبي
هريرة حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم
وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق . وقال بعض أهل العلم : هو أسوة
الغرماء . وهو قول أهل الكوفة .
37 باب ما جاء
في النهى للمسلم ، أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له
1281 حدثنا علي بن خشرم . حدثنا عيسى بن يونس
عن مجالد ، عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال : كان عندنا خمر ليتيم .
فلما نزلت المائدة ، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقلت
إنه ليتيم فقال ( أهريقوه ) وفي الباب عن أنس بن مالك .
حديث أبي سعيد حديث حسن . وقد روى من غير وجه عن
النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا . وقال بهذا بعض أهل العلم . وكرهوا
ان تتخذ الخمر خلا . وإنما كره من ذلك ، والله أعلم ، أن يكون
المسلم في بيته خمر حتى يصير خلا . ورخص بعضهم في خل الخمر ، إذا
وجد قد صار خلا .
سنن الترمذي — صفحة 367
مساهمون: الترمذي
ص٣٦٧