تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الترمذي — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
36 باب ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه 1280 حدثنا قتيبة . حدثنا الليث ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( أيما امرى ء أفلس ، ووجد رجل سلعته عنده بعينها ، فهو أولى بها من غيره ) . وفي الباب عن سمرة وابن عمر . حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق . وقال بعض أهل العلم : هو أسوة الغرماء . وهو قول أهل الكوفة . 37 باب ما جاء في النهى للمسلم ، أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له 1281 حدثنا علي بن خشرم . حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد ، عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال : كان عندنا خمر ليتيم . فلما نزلت المائدة ، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقلت إنه ليتيم فقال ( أهريقوه ) وفي الباب عن أنس بن مالك . حديث أبي سعيد حديث حسن . وقد روى من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا . وقال بهذا بعض أهل العلم . وكرهوا ان تتخذ الخمر خلا . وإنما كره من ذلك ، والله أعلم ، أن يكون المسلم في بيته خمر حتى يصير خلا . ورخص بعضهم في خل الخمر ، إذا وجد قد صار خلا .