پرش به محتوای اصلی

سنن الترمذي — صفحه 369

پدیدآورندگان:

ص۳۶۹
( على اليد ما أخذت حتى تؤدى ) . قال قتادة : ثم نسي الحسن فقال : هو أمينك لا ضمان عليه ، يعنى العارية . هذا حديث حسن صحيح . وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا . وقالوا : يضمن صاحب العارية . وهو قول الشافعي وأحمد . وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يخالف . وهو قول الثوري وأهل الكوفة . وبه يقول إسحاق . 40 باب ما جاء في الاحتكار 1285 حدثنا إسحاق بن منصور . حدثنا يزيد بن هارون . حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم ، عن سعيد بن المسيب ، عن معمر بن عبد الله بن فضلة ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( لا يحتكر إلا خاطئ ) فقلت لسعيد : يا أبا محمد ! إنك تحتكر . قال : ومعمر قد كان يحتكر . وإنما روى عن سعيد بن المسيب أنه كان يحتكر الزيت والخبط ونحو هذا . وفي الباب عن عمر وعلى وأبى أمامة ، وابن عمر . حديث معمر حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم . كرهوا احتكار الطعام . ورخص بعضهم في الاحتكار في غير الطعام . وقال ابن المبارك : لا باس بالاحتكار في القطن والسختيان ونحوه .
سنن الترمذي — صفحه 369 | الترمذي / عبد الرحمن محمد عثمان