تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الترمذي — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
ابن ماهك ، عن حكيم بن حزام ، قال : سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقلت : يأتيني الرجل فيسألني من البيع ما ليس عندي ، أبتاع له من السوق ثم أبيعه ؟ قال ( لا تبع ما ليس عندك ) 1251 حدثنا قتيبة . حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ، عن يوسف بن ماهك ، عن حكيم بن حزام قال ( نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي ) . هذا حديث حسن صحيح . وفي الباب عن عبد الله بن عمر . 1252 حدثنا أحمد بن منيع . حدثنا إسماعيل بن إبراهيم . حدثنا أيوب . حدثنا عمر بن شعيب قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، حتى ذكر عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا يحل سلف وبيع . ولا شرطان في بيع . ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك ) . وهذا حديث حسن صحيح . قال إسحاق بن منصور : قلت لأحمد ما معنى نهى عن سلف وبيع ؟ قال : أن يكون يقرضه قرضا ثم يبايعه بيعا يزداد عليه . ويحتمل أن يكون يسلف إليه في شئ فيقول : إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك . قال إسحاق كما قال قلت لأحمد : وعن بيع ما لم تضمن ؟ قال : لا يكون عندي إلا في الطعام يعنى ما لم تقبض . قال إسحاق : كما قال ، في كل ما يكال أو يوزن . قال أحمد : وإذا قال أبيعك هذا الثوب وعلى خياطته وقصارته . فهذا من نحو شرطين في بيع . وإذا قال : أبيعكه ، وعلى خياطته فلا بأس به . أو قال أبيعكه وعلى قصارته فلا بأس به . إنما هذا شرط واحد قال إسحاق : كما قال .