ابن ماهك ، عن حكيم بن حزام ، قال : سالت رسول الله صلى الله
عليه وسلم . فقلت : يأتيني الرجل فيسألني من البيع ما ليس عندي ،
أبتاع له من السوق ثم أبيعه ؟ قال ( لا تبع ما ليس عندك )
1251 حدثنا قتيبة . حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ،
عن يوسف بن ماهك ، عن حكيم بن حزام قال ( نهاني رسول الله
صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي ) .
هذا حديث حسن صحيح . وفي الباب عن عبد الله بن عمر .
1252 حدثنا أحمد بن منيع . حدثنا إسماعيل بن إبراهيم .
حدثنا أيوب . حدثنا عمر بن شعيب قال : حدثني أبي ، عن أبيه ،
حتى ذكر عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
( لا يحل سلف وبيع . ولا شرطان في بيع . ولا ربح ما لم يضمن
ولا بيع ما ليس عندك ) . وهذا حديث حسن صحيح .
قال إسحاق بن منصور : قلت لأحمد ما معنى نهى عن سلف وبيع ؟
قال : أن يكون يقرضه قرضا ثم يبايعه بيعا يزداد عليه . ويحتمل أن
يكون يسلف إليه في شئ فيقول : إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك .
قال إسحاق كما قال قلت لأحمد : وعن بيع ما لم تضمن ؟ قال : لا يكون
عندي إلا في الطعام يعنى ما لم تقبض . قال إسحاق : كما قال ، في كل ما يكال
أو يوزن . قال أحمد : وإذا قال أبيعك هذا الثوب وعلى خياطته
وقصارته . فهذا من نحو شرطين في بيع . وإذا قال : أبيعكه ، وعلى
خياطته فلا بأس به . أو قال أبيعكه وعلى قصارته فلا بأس به .
إنما هذا شرط واحد قال إسحاق : كما قال .
سنن الترمذي — صفحة 351
مساهمون: الترمذي
ص٣٥١