ثلاثة أيام ، فصاعدا ، إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها
أو ذو محرم منها ) وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وابن عمر .
هذا حديث حسن صحيح .
وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا تسافر امرأة مسيرة
يوم وليلة ، إلا مع ذي محرم ) والعمل على هذا عند أهل العلم .
يكرهون للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم . واختلف أهل العلم في
المرأة إذا كانت موسرة ، ولم يكن لها محرم ، هل تحج ؟
فقال بعض أهل العلم : لا يجب عليها الحج ، لان المحرم من السبيل .
لقول الله عز وجل ( من استطاع إليه سبيلا ) فقالوا : إذا لم يكن لها
محرم فلم تسطع إليه سبيلا . وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة
وقال بعض أهل العلم : إذا كان الطريق آمنا ، فإنها تخرج مع
الناس في الحج ، وهو قول مالك بن أنس والشافعي .
1180 حدثنا الحسن بن علي الخلال أخبرنا بشر بن عمر . أخبرنا
مالك بن أنس عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة ،
إلا ومعها ذو محرم ) هذا حديث حسن صحيح .
16 باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات
1181 حدثنا قتيبة أخبرنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ،
عن أبي الحير ، عن عقبة بن عامر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
( إياكم والدخول على النساء ) فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله !
أفرأيت الحمو ؟ قال ( الحمو الموت ) وفي الباب عن عمر وجابر وعمرو .
سنن الترمذي — صفحة 318
مساهمون: الترمذي
ص٣١٨