وحديث الحجاج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده : أن النبي
صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح
جديد . فقال يزيد بن هارون : حديث ابن عباس أجود إسنادا والعمل
على حديث عمرو بن شعيب .
42 باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل
أنى يفرض لها
1154 حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا يزيد بن الحباب . أخبرنا
سفيان عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن ابن مسعود ، أنه
سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى
مات . فقال ابن مسعود : لها مثل صداق نسائها . لا وكس ولا شطط .
وعليها العدة ولها الميراث . فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال : قضى
رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق ، امرأة منا ، مثل
ما قضيت . ففرح بها ابن مسعود . وفي الباب عن الجراح .
1155 حدثنا الحسن بن علي الخلال . أخبرنا يزيد بن هارون
وعبد الرزاق ، كلاهما عن سفيان ، عن منصور ، نحوه .
حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح ، وقد روى عنه من غير
وجه . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله
عليه وسلم وغيرهم .
وبه يقول الثوري وأحمد إسحاق . وقال بعض أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، منهم علي بن أبي طالب وزيد
ابن ثابت وابن عمر : إذا تزوج الرجل امرأة ولم يفرض لها صداقا
سنن الترمذي — صفحة 306
مساهمون: الترمذي
ص٣٠٦