تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الترمذي — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
وحديث الحجاج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد . فقال يزيد بن هارون : حديث ابن عباس أجود إسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب . 42 باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أنى يفرض لها 1154 حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا يزيد بن الحباب . أخبرنا سفيان عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن ابن مسعود ، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات . فقال ابن مسعود : لها مثل صداق نسائها . لا وكس ولا شطط . وعليها العدة ولها الميراث . فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق ، امرأة منا ، مثل ما قضيت . ففرح بها ابن مسعود . وفي الباب عن الجراح . 1155 حدثنا الحسن بن علي الخلال . أخبرنا يزيد بن هارون وعبد الرزاق ، كلاهما عن سفيان ، عن منصور ، نحوه . حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح ، وقد روى عنه من غير وجه . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . وبه يقول الثوري وأحمد إسحاق . وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، منهم علي بن أبي طالب وزيد ابن ثابت وابن عمر : إذا تزوج الرجل امرأة ولم يفرض لها صداقا