تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الترمذي — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
من غير وجه وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ، في العزل ، وقال مالك بن أنس : تستأمر الحرة في العزل ، ولا تستأمر الأمة . 38 باب ما جاء في كراهية العزل 1147 حدثنا ابن أبي عمر وقتيبة قالا : أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن قزعة ، عن أبي سعيد قال : ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( ( لم يفعل ذلك أحدكم ؟ ) . زاد ابن أبي عمر في حديثه : ولم يقل لا يفعل ذاك أحدكم قالا في حديثهما : ( فإنها ليست نفس مخلوقة إلا الله خالفها ) وفي الباب عن جابر . حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح . وقد روى من غير وجه عن أبي سعيد وقد كره العزل قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . 39 باب ما جاء في القمسة للبكر والثيب 1148 حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف . أخبرنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أنس بن مالك قال : لو شئت أن أقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولكنه قال : السنة ، إذا تزوج الرجل البكر على امرأته ، أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على امرأته ، أقام عندها ثلاثا وفي الباب عن أم سلمة . حديث أنس حديث حسن صحيح . وقد رفعه محمد بن إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة ، عن أنس . ولم يرفعه بعضهم . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم . قالوا : إذا تزوج الرجل امرأة بكرا على امرأته ،