41 باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما
1151 حدثنا أحمد بن منيع وهناد قالا : أخبرنا أبو معاوية عن
الحجاج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع ، بمهر
جديد ونكاح جديد . هذا حديث في إسناده مقال . والعمل على هذا
الحديث عند أهل العلم : أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجا
وهي في العدة : أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة . وهو قول مالك
ابن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق .
1152 حدثنا
هناد أخبرنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق
قال : حدثني داود بن حصين عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : ( رد
النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع ، بعد ست
سنين ، بالنكاح الأول . ولم يحدث نكاحا ( . هذا حديث ليس
بإسناده بأس ، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث ، ولعله قد جاء هذا
من قبل داود بن حصين ، من قبل حفظه .
1153 حدثنا يوسف بن عيسى أخبرنا وكيع أخبرنا إسرائيل
عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : ( أن رجلا جاء مسلما
على عهد النبي صلى الله عليه وسلم . ثم جاءت امرأته مسلمة . فقال : يا رسول
الله ! إنها كانت أسلمت معي فردها عليه ) . هذا حديث صحيح . سمت
عبد بن حميد يقول : سمعت يزيد بن هارون يذكر عن محمد بن
إسحاق ، هذا الحديث .
سنن الترمذي — صفحة 305
مساهمون: الترمذي
ص٣٠٥