تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الترمذي — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
41 باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما 1151 حدثنا أحمد بن منيع وهناد قالا : أخبرنا أبو معاوية عن الحجاج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع ، بمهر جديد ونكاح جديد . هذا حديث في إسناده مقال . والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم : أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجا وهي في العدة : أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة . وهو قول مالك ابن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق . 1152 حدثنا هناد أخبرنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال : حدثني داود بن حصين عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : ( رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع ، بعد ست سنين ، بالنكاح الأول . ولم يحدث نكاحا ( . هذا حديث ليس بإسناده بأس ، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث ، ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين ، من قبل حفظه . 1153 حدثنا يوسف بن عيسى أخبرنا وكيع أخبرنا إسرائيل عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : ( أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم . ثم جاءت امرأته مسلمة . فقال : يا رسول الله ! إنها كانت أسلمت معي فردها عليه ) . هذا حديث صحيح . سمت عبد بن حميد يقول : سمعت يزيد بن هارون يذكر عن محمد بن إسحاق ، هذا الحديث .