2 باب ما جاء في لبن الفحل
1158 - حدثنا الحسن بن علي الخلال . أخبرنا ابن نمير عن
هشام ابن عروة عن أبيه ، عن عائشة قالت : جاء عمى من الرضاعة
يستأذن على . فأبيت أن آذن له حتى استأمر رسول الله صلى الله
عليه وسلم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فليلج عليك فإنه
عمك ) قالت : إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل . قال : ( فإنه عمت
فليلج عليك ) هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند
بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . كرهوا
لبن الفحل ، والأصل في هذا حديث عائشة . وقد رخص بعض أهل
العلم في لبن الفحل . والقول الأول أصح .
1159 حدثنا قتيبة . أخبرنا مالك أخبرنا الأنصاري . أخبرنا
معن قال : أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب ، عن عمر بن الشريد ،
عن ابن عباس أنه سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية
والأخرى غلاما . أيحل للغلام أن يتزوج الجارية ؟ فقال : لا . اللقاح
واحد . وهذا تفسير لبن الفحل وهذا الأصل في هذا الباب . وهو
قول أحمد وإسحاق .
3 باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان
1160 حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني أخبرنا المعتمر بن
سليمان قال : سمعت أيوب يحدث عن عبد الله بن أبي مليكة ، عن
عبد الله بن الزبير ، ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( ما تحرم المصة ولا المصتان ) : . وفي الباب عن أم الفضل وأبي هريرة
سنن الترمذي — صفحة 308
مساهمون: الترمذي
ص٣٠٨