تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الترمذي — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
2 باب ما جاء في لبن الفحل 1158 - حدثنا الحسن بن علي الخلال . أخبرنا ابن نمير عن هشام ابن عروة عن أبيه ، عن عائشة قالت : جاء عمى من الرضاعة يستأذن على . فأبيت أن آذن له حتى استأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فليلج عليك فإنه عمك ) قالت : إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل . قال : ( فإنه عمت فليلج عليك ) هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . كرهوا لبن الفحل ، والأصل في هذا حديث عائشة . وقد رخص بعض أهل العلم في لبن الفحل . والقول الأول أصح . 1159 حدثنا قتيبة . أخبرنا مالك أخبرنا الأنصاري . أخبرنا معن قال : أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب ، عن عمر بن الشريد ، عن ابن عباس أنه سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما . أيحل للغلام أن يتزوج الجارية ؟ فقال : لا . اللقاح واحد . وهذا تفسير لبن الفحل وهذا الأصل في هذا الباب . وهو قول أحمد وإسحاق . 3 باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان 1160 حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني أخبرنا المعتمر بن سليمان قال : سمعت أيوب يحدث عن عبد الله بن أبي مليكة ، عن عبد الله بن الزبير ، ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما تحرم المصة ولا المصتان ) : . وفي الباب عن أم الفضل وأبي هريرة