تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الترمذي — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
أقام عندها سبعا ، ثم قسم بينهما بعد ، بالعدل . وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثا . 40 باب ما جاء في التسوية بين الضرائر 1149 حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا بشر بن السرى . أخبرنا حماد ابن سلمة عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن عبد الله بن يزيد ، عن عائشة ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول : اللهم ! هذه قسمتي فيما أملك ، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ) . حديث عائشة هكذا ، وراه غير واحد عن حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن عبد الله بن يزيد ، عن عائشة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم ) ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب ، عن أبي قلابة مرسلا : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة . ومعنى قوله : لا تلمني فيما تملك ولا أملك . إنما يعنى به الحب والمودة كذا فسره بعض أهل العلم 1150 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي . أخبرنا همام عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا كانت عند الرجل امرأتان ، فلم يعدل بينهما ، جاء يوم القيامة وشقه ساقط ) وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة . ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال : كان يقال . ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام .