أقام عندها سبعا ، ثم قسم بينهما بعد ، بالعدل . وإذا تزوج الثيب
على امرأته أقام عندها ثلاثا .
40 باب ما جاء في التسوية بين الضرائر
1149 حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا بشر بن السرى . أخبرنا حماد
ابن سلمة عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن عبد الله بن يزيد ، عن عائشة
( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول : اللهم !
هذه قسمتي فيما أملك ، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ) . حديث
عائشة هكذا ، وراه غير واحد عن حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن أبي
قلابة ، عن عبد الله بن يزيد ، عن عائشة : ( أن النبي صلى الله
عليه وسلم كان يقسم ) ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب ،
عن أبي قلابة مرسلا : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم وهذا أصح
من حديث حماد بن سلمة .
ومعنى قوله : لا تلمني فيما تملك ولا أملك . إنما يعنى به الحب والمودة
كذا فسره بعض أهل العلم
1150 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي . أخبرنا
همام عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي
هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا كانت عند الرجل امرأتان ،
فلم يعدل بينهما ، جاء يوم القيامة وشقه ساقط ) وإنما أسند هذا
الحديث همام بن يحيى عن قتادة . ورواه هشام الدستوائي عن قتادة
قال : كان يقال . ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام .
سنن الترمذي — صفحة 304
مساهمون: الترمذي
ص٣٠٤