ولو أراد الإمام نقض صلحهم وتجديد الجزية عليهم ، جاز ، خلافا
لبعض العامة ( 1 ) .
مسألة 167 : لا تحل ذبائح بني تغلب ولا مناكحتهم كغيرهم من أهل
الذمة - أما من أباح أكل ذبائح أهل الذمة فقال الشافعي : لا يباح أكل ذبائح
أهل الذمة من العرب كافة ( 2 ) - ونقله العامة عن علي ( عليه السلام ) ، وعطاء وسعيد
بن جبير والنخعي ( 3 ) ، لأنهم أهل كتاب ( 4 ) ، فلا تحل ذبائحهم على ما يأتي .
ولما رواه العامة عن علي ( عليه السلام ) من التحريم ( 5 ) .
ومن طريق الخاصة : رواية الحلبي - في الصحيح - أنه سأل الصادق ( عليه السلام )
عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل ؟ فقال : " كان علي ( عليه السلام ) ينهى عن أكل
ذبائحهم وصيدهم ، وقال : لا يذبح لك يهودي ولا نصراني أضحيتك " ( 6 ) .
وقال الباقر ( عليه السلام ) : " لا تأكل ذبيحة نصارى العرب " ( 7 ) .
وقال أبو حنيفة : تحل ذبائحهم . وبه قال الحسن البصري والشعبي
والزهري والحكم وحماد وإسحاق ( 8 ) .
وعن أحمد روايتان ( 9 ) .
هامش
( 1 ) المغني والشرح الكبير 10 : 584 .
( 2 ) الأم 2 : 232 ، مختصر المزني : 284 ، الحاوي الكبير 15 : 93 - 94 ، المهذب
- للشيرازي - 1 : 258 ، المغني 10 : 587 ، وانظر مختصر اختلاف العلماء 3 : 205 / 1304 .
( 3 ) المغني 10 : 587 .
( 4 ) في " ك " والطبعة الحجرية : الكتاب .
( 5 ) سنن البيهقي 9 : 217 ، الأم 2 : 232 ، المهذب - للشيرازي - 1 : 258 ، المغني
10 : 587 .
( 6 ) التهذيب 9 : 64 / 271 ، الإستبصار 4 : 81 - 82 / 304 .
( 7 ) التهذيب 9 : 68 / 288 ، الإستبصار 4 : 85 / 320 .
( 8 ) المغني 10 : 587 ، حلية العلماء 3 : 421 .
( 9 ) المغني 10 : 587 .