وقال المفيد وابن الجنيد منا : لا جزية عليه ( 1 ) - وهو قول آخر
للشافعي ( 2 ) - لأن الجزية حق يجب بحؤول الحول ، فلا تجب على الفقير ،
كالزكاة والعقل ( 3 ) .
والجواب : أن الزكاة والعقل وجبا بطريق المواساة ، والجزية لحقن
الدم والسكنى ، ولا فرق بين الغني والفقير في ذلك .
وللشافعي قول ثالث : إنه يخرج من الدار ( 4 ) .
إذا ثبت هذا ، فالإمام يعقد لهم الذمة على الجزية ، وتكون في ذمته ،
فإذا أيسر ، طولب بها .
مسألة 170 : وتسقط الجزية عن الصبي إجماعا ، لقوله ( عليه السلام ) لمعاذ :
" خذ من كل حالم دينارا " ( 5 ) دل بمفهومه على سقوط الجزية عن غير البالغ .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق ( عليه السلام ) في حديث : " والشيخ الفاني
والمرأة والولدان في أرض ( 6 ) الحرب من أجل ذلك رفعت عنهم
الجزية " ( 7 ) .
وإذا بلغ بالإنبات أو الاحتلام أو بلوغ خمس عشرة سنة وكان من
هامش
( 1 ) قال المصنف في مختلف الشيعة 4 : 450 ، المسألة 63 : والظاهر من كلام
المفيد . . . الأول . يعني الجزية على الفقير . وانظر المقنعة : 272 .
( 2 ) مختصر المزني : 277 ، الحاوي الكبير 14 : 300 - 301 ، الوجيز 2 : 198 ، العزيز
شرح الوجيز 11 : 504 ، الوسيط 7 : 65 ، حلية العلماء 7 : 698 .
( 3 ) أي : في جناية الخطأ .
( 4 ) الوجيز 2 : 198 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 504 ، الوسيط 7 : 65 ، روضة
الطالبين 7 : 497 .
( 5 ) تقدمت الإشارة إلى مصادره في ص 185 ، الهامش ( 6 ) .
( 6 ) في " ق ، ك " والطبعة الحجرية : " أهل " بدل " أرض " وما أثبتناه من المصادر .
( 7 ) الكافي 5 : 29 / 6 ، الفقيه 2 : 28 / 102 ، التهذيب 6 : 156 / 277 .