واليهود - قولان ( 1 ) .
وقال بعض أصحابه : إن كانوا كفرة دينهم ، فلا يقرون ، وإن كانوا
مبتدعة ، أقروا ، فلو عقدنا له وأسلم منهم عدلان وشهدا بكفره ، تبين بطلان
العقد ، ويغتال ، لتلبيسه ( 2 ) .
والمتولد بين الكتابي والوثني في مناكحته قولان للشافعي ، والصحيح
عنده أنه يقرر ( 3 ) .
ولو توثن نصراني وله ولد صغير أمه نصرانية ، فله حكم التنصر ، وإن
كانت وثنية ، فهو تابع للتوثن أو يبقى عليه حكم التنصر ؟ للشافعي
وجهان ( 4 ) .
ولا يغتال إذا بلغ وإن كان يغتال أبوه على الأصح عندهم ( 5 ) .
ولا يحل وطء سبايا غرر ، لأنهم ارتدوا بعد الإسلام .
وفي استرقاقهم خلاف بينهم ، والظاهر عندهم جواز استرقاق الوثني
وسبايا غور أولاد المرتدين ( 6 ) .
وأما عندنا فإن ذبائح أهل الكتاب لا تحل إجماعا منا . فأما مناكحتهم
ففيه تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى .
مسألة 166 : بنو تغلب بن وائل من العرب من ربيعة بن نزار ، انتقلوا
في الجاهلية إلى النصرانية . وانتقل أيضا من العرب قبيلتان أخريان ، وهم
هامش
( 1 ) تقدمت الإشارة إلى مصادرهما في ص 180 ، الهامش ( 2 ) .
( 2 ) الوجيز 2 : 199 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 508 - 509 .
( 3 ) الوجيز 2 : 199 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 509 ، الحاوي الكبير 9 : 305 ،
روضة الطالبين 5 : 479 ، و 7 : 495 - 496 .
( 4 ) الوجيز 2 : 199 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 510 ، روضة الطالبين 7 : 496 .
( 5 ) الوجيز 2 : 199 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 510 ، روضة الطالبين 7 : 496 .
( 6 ) الوجيز 2 : 199 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 511 .